السيد محمد حسن الترحيني العاملي
426
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في الرخص ، وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت ، لأنه مظنّها ( ويسعّر ) عليه حيث يجب عليه البيع ( إن أجحف ) في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي ، ( وإلا فلا ) ، ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا ، والأقوى أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به ( 1 ) لا يسعّر عليه أيضا ، بل يؤمر بالنزول عن المجحف ( 2 ) ، وإن كان في معنى التسعير ، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص ( 3 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب آداب التجارة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 .